القتل، وهذا كان في صدر الإسلام يجب على الواحد أن يثبت لعشرة، وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن ذلك كان ندبًا وحثًا لا واجبًا.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه: أن الجهاد قد قلنا إنه من فروض الكفايات، إلا أن يلتقي الزحفان فإنه يجب الثبات بشرط: أن يكون العدد ضعف المسلمين؛ فلا يفر الواحد من الاثنين فإن كانوا ثلاثة فصاعدا جاز له الفرار.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه ليس يريد أن على كل واحد على الانفراد أن يصابر اثنين منفردين، وإنما يريد أن جيش المشركين إذا كان ضعف جيش المسلمين فعليهم المصابرة، والأصل الأول.

ويجوز للواحد أن يفر من اثنين في موضعين:-

أحدهما: أن يكون متحيزا إلى فئة، أو متحرفًا لقتال.

وحكي عن الحسن البصري وعكرمة والضحاك: أن هذا كان في غزاة بدر خاصة ولا يجب في غيرها.

قال الشافعي -رحمة الله عليه-: [آي] (?) القرآن عام لجميع الناس وكل الخلق مراد به إلا أن يبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند الفرض أن الله قصد به إلى قوم دون قوم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن [ابن] (?) أبي نجيح، عن ابن عباس قال: من فر من ثلاثة فلم يفر، ومن فر من اثنين فقد فر.

قال البيهقي: هكذا وجدته وقد سقط من إسناده بين ابن أبي نجيح وبين ابن عباس عطاء بن أبي رباح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015