حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.
والحائط: البستان.
والمواشي: جمع ماشية كالإبل والبقر والغنم.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الماشية إذا أتلفت على إنسان زرعه: فإن كان صاحبها معها أو غيره فالضمان على من يده عليها كما قلنا في الحديث الذي قبله.
وإن لم يكن يد أحد عليها: فإن كان ذلك بالنهار فلا ضمان على صاحبها؛ لأن حفظ الزرع على صاحبه بالنهار للحديث.
وإن كان بالليل: وكان صاحبها أرسلها بالنهار ثم لم يمسكها ليلاً أو أرسلها ليلاً؛ فعليه الضمان، وإن لم يكن قد أرسلها وسرحت لنفسها من محبسها فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها بكل حال إذا لم يكن يده عليها سواء كان نهارًا أو ليلاً.
والحديث قد فرق بين الليل والنهار صريحًا فلا يقاس عليه غيره، والحكم في هذه المسألة خاص والذي قبله وهو: "العجماء جبار" عام، وإنما فرق بين الليل والنهار فيها: لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار؛ ومن عادة أصحاب المواشي أن يسير حولها نهارًا ويرددها ليلاً إلى المراح؛ فمن خالف هذه العادة كان خارجًا عن الحفظ إلى التقصير؛ فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع أو تركه في غير حرز؛ ولا يكون على آخذه قطع.
قال الشافعي في حديث البراء بن عازب: فأخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله؛ ولا يخالف هذا الحديث حديث: "العجماء جرحها جبار" فإنه جملة من الكلام العام الذي يراد به الخاص، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء