وأما النسائي (?): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

وكلهم ذكر الحديث بتمامه.

العجماء: الدابة، وهي تأنيث الأعجم من المعجمة وهي العجز عن الكلام، فكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم، والأنثى عجماء.

والجبار: الهدر.

والركاز: مختلف فيه فقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الزكاة.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الدابة إذا أصابت أحدًا ويد صاحبها عليها وجب عليه الضمان، وسواء كانت الإصابة بيدها أو رجلها، وسواء كان راكبًا عليها أو قائدًا لها أو سائقًا.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نفحت بيدها فعليه الضمان، و [إن] (?) نفحت (?) برجلها فلا ضمان عليه.

وإنما يكون جرحها هدرًا: إذا كانت منفلتة عائدة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق.

وأما حكم البئر: فهو أن يحفر بئرا في ملك نفسه فيقع فيها إنسان؛ فإنه هدر ولا ضمان على صاحب البئر، وقد يتأول أيضًا: على البئر تكون بالبوادي يحفرها الإنسان فيحييها بالحفر؛ فيتردى فيها إنسان فيكون هدرًا.

وأما المعدن: فهو ما يستخرج من معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس ونحو ذلك، فيستأجر قوما يعملون فيها فربما انهارت على بعضهم فقتله فدمه هدر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015