قد اختلفت رواية هذا الحديث فرواه الشافعي، عن سفيان، عن الزهري، عن قبيصة.
ورواه أبو داود: عن الزهري فقال: عن من أخبره (?) عن قبيصة.
والزهري قد لقي قبيصة وروى عنه، وقبيصة قد اختلف في صحبته: فأثبته قوم في الصحابة، وأثبته قوم في تابعي الشام. واختلف في ميلاده: فقيل: ولد أول سنة من الهجرة، وقيل: سنة الفتح، وأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا له، وهو خزاعي.
قوله: "ووضع القتل" أي: أسقطه.
وقوله: "وصارت رخصة" يعني: وضع القتل لما أسقطه عن الشارب كان رخصة له وتخفيفًا عنه، ولم يرد في الرخصة في السنن الشرعية التي يجوز للمترخص أن يفعلها كالإفطار والقصر في السفر ونحو ذلك، فإن ذلك يجوز له أن يعمل به وأن لا يعمل به، وها هنا ليس له أن يقتل الشارب؛ إنما أراد بالرخصة التخفيف بإسقاط القتل.
ووافد القوم: الذي يجيء إليهم ويقصدهم ويتحفهم بشيء؛ فلذلك قال الزهري لمنصور ومخول: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث، يعني: أنه غريب عندهم لا يعرفونه فتكونان أنتما قد أتحفتماهم به.
قال الخطابي: وقد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" ولو قتل عبده لم يقتل إجماعًا.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن القتل منسوخ بهذا الحديث، وبما روي عن ابن الزبير أنه قال نحو حديث قبيصة، قال: ثم أتي به