قوله: "أن ينبذ فيه" فرد الضمير إلى الواحد وقد تقدم اثنان وذلك جائز أي: نهى أن ينبذ في الدباء وفي المزفت وفي رواية النسائي: "فيهما" وجاء بالضمير مثنى على اللفظ والمعنى.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب في بعض مغازية، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟ قالوا: "نهى أن ينتبذ في الدَّبَّاء والمزفَّت".
هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا البخاري.
أما مالك (?): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما مسلم (?): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن منصور ابن حيان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس نحوه.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن محمد بن المثنى عن الطيالسي، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان قال: سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من الأوعية. فذكر حديثًا طويلًا أتم من هذا.
وأما النسائي (?): فأخرجه عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
وله ولمسلم روايات كثيرة بهذا الحديث طوال وقصار وما في هذا الحديث من