حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع.

وأما الترمذي (?): فأخرجه عن يحيى بن درست، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع.

وأما النسائي (?): فأخرجه عن سويد، عن عبد الله بن حماد، عن أيوب، عن نافع. كلهم رفعوه.

هذا الحديث من أقوى الأدلة على تحريم الأشربة المسكرة كلها، وذلك بإطلاق تسمية الخمر عليها باللفظ العام الكلي وهو قوله: "كل مسكر خمر" فأطلق اللفط والتسمية، ثم قال: "وكل مسكر حرام" فحصل من مجموع ذلك: أن الأنبذة المسكرة حرام، وقد جاء في بعض الروايات: "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" فيحصل منه: أن كل مسكر حرام، وقد تقدم ذكره في إطلاق اسم الخمر على الأنبذة، وقد أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث اسم الخمر لجميع الأشربة المسكرة، وما أراد به مجرد الاسمية فإنه لا فائدة فيه إنما أعطاها بما يقضيه حكم المسمى بهذا الاسم؛ وهو الخمر المعصرة من العنب وحكمها التحريم إجماعًا، فكان لها حكمها لذلك. والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو ابن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام فشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا العسل فقالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن تجعل لنا -وفي نسخة: لك- من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ فقال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر فأدخل عمر فيه إصبعه ثم رفع يده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015