سمعت ابن عباس وسئل عن الباذق؟ الحديث.
الباذق: شراب معروف عندهم، ويحتمل أن يكون معربًا من باده، هو اسم الخمر بالفارسية.
وقال أبو عبيد: هي كلمة عربية ولم يعرفها.
وقوله: "سبق محمد الباذق" والسؤال عنه فحكم حكمًا عامًا يدخل فيه الباذق وغيره من المسكرات.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الغبيراء فقال: "لا خير فيها" ونهى عنها. فقال مالك: قال زيد: هي السكركة.
هكذا أخرج مالك هذا الحديث في الموطأ (?) مرسلًا عن عطاء، فقد أخرج أبو داود (?) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الوليد بن عبدة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء؟ وقال: " [كل] (?) مسكر حرام".
وقال أبو داود: قال أبو عبيد: الغبيراء: السكركة.
وقد روي في حديث موصول عن أم حبيبة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- أنا ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير؟ فقال: "الغبيراء"؟ قالوا: نعم، قال: "لا تطعموه".
الغُبَيْراء: -بضم الغين المعجمة، وفتح الباء الموحدة، وسكون الياء تحتها