الباب السادس
في حد الخمر وذكر الأشربة وفيه ثلاثة فصول:-
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي ابن كعب شراب فضيخ تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسَّرت".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
فأما مالك (?): فأخرجه إسنادًا ولفظًا إلا أنه قال: شرابًا من فضيخ وتمر.
وأما البخاري (?): فأخرجه عن إسماعيل بن عبد الله، عن مالك.
وأما مسلم (?): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك وأخرجه من روايات أخرى كثيرة.
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن ثابت. عن أنس.