ذيله وأسافله.
والخلسه: الاسم من خلست الشيء واختلسته: إذا استلبه ونهبه.
وحريسة الجبل: قيل: هي فعيلة بمعنى مفعولة أي: محروسة، المعنى: ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه ليس بموضع حرز.
وقيل: إن الحريسة: السرقة نفسها، يقال: حرس يحرس حرسا: إذا سرق.
وقوله: "فعليه غرامة مثليه والعقوبة" هذا يقول به أحمد.
أما الشافعي فإنما يوجب عليه غرامة مثله ولا يوجب عليه القطع.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا؛ هو عليه صدقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فهلَّا قبل أن تأتيني به"؟!.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث مالك.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (?) بالإسناد واللفظ وقال فيه: فأمر به أن تقطع يده.
وأخرجه أبو داود (?): عن محمد بن يحبي بن فارس، عن عمرو بن حماد ابن طلحة، عن أسباط، عن سماك بن حرب، عن حميد ابن أخت صفوان،