ممن يعذر بالجهالة، فيقول: كنت أرى أنها حلال لي فإنه يدرأ عنه الحد، وإن كان عالماً حددناه حد الزاني.

وأخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن عادت فزنت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فتبين زناها فلبيعها ولو بضفير من شعر" يعني: الحبل.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

فأما البخاري (?): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن الليث (?)، عن سعيد. وله روايات أخرى.

وأما أبو داود (?): فأخرجه عن أبي سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مختصرًا.

قوله: "فتبين" يجوز أن يكون قاصرًا ومتعديًا: فإن كان قاصرًا: كان زناها مرفوعًا لأنه الفاعل والتقدير: يرقبان زناها وظهر.

وإن كان متعديا: فيكون زناها منصوبًا لأنه مفعول التقدير: فبين سيدها زناها أي: علمه وعرفه، واندرج ذكر السبب تحت قوله: "أمة أحدكم".

والضفير: الحبل لأنه يضفر، فعيل بمعنى مفعول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015