جماع -فإن ذلك وإن كان حراما عليها- فليس الغرض إلا الأول.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الزنا لا يقبل فيه إلا أربعة شهداء يشهدون شهادة متفقة: أنهم رأوه يطؤها وطئا حقيقيًا كما يرى الميل في المكحلة، وكذلك اللواط لا يثبت إلا بأربعة شهداء.
وقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلاً فقتله أو قتلها؟ فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
هكذا أخرجه في كتاب "أحكام القرءان"، وقد جاء في كتاب "الحدود" (?) بهذا الإسناد أن رجلاً بالشام وجد مع امرأته رجلاً فقتله -أو قتلها- فكتب معاوية إلى أبي موسى بأن يسأل له عن ذلك عليًا -كرم الله وجهه- فسأله, فقال علي: إن هذا لشيء ما هو بأرض العراق، عزمت عليك لتخبرني، فأخبره، فقال علي: أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته.
قال الشافعي -رضي الله عنه -: وبهذا كله نأخذ ولا أحفظ عن أحد قبلنا من أهل العلم فيه مخالفا.
وهذا الحديث قد أخرجه مالك في الموطأ (?) وذكر الرواية الطويلة.
قوله: "إن لم يأت بأربعة شهداء" يريد: بينة الزنا، لأن الشهود إذا شهدوا على الزنا وهم أربعة؛ وجب قتل المشهود عليه حدا إن كان محصنا، فإن بادر أحد فقتله حدًا كان قد افتات على السلطان باستيفائه الحد، فقال علي -كرم الله وجهه-: إن لم تتم البينه على أنه زنا بامرأته؛ وإلا فقد وجب عليه القصاص فليعط أولياء الدم فيقتلوه.