مخالفة صلاة غيره، وأرجو أن يكون قضى له إذا أمره بترك الصلاة على المنافقين؛ أن لا يصلي على أحد إلا غفر له؛ وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له، ولم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا أحدًا ولم يحبسه، ولم يعاقبه، ولم يمنعه سهمه في الإسلام إذا حضر القتال، ولا مناكحة المؤمنين وموارثتهم، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين، وقد عاشرهم حذيفة فعرفهم بأعيانهم، ثم عاشرهم مع أبي بكر وعمر وهو يصلي عليهم؛ فكان عمر إذا وضعت جنازة فرأى حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس، وإن قام معه صلى عليها عمر؛ ولا يمنعون الصلاة عليهم ولا شيئا من أحكام الإسلام، وما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أحد من أهل دهره حدا؛ بل كان أقوم الناس بما افترض الله عليه من حدوده؛ حتى قال في امرأة سرقت فشفع فيها: "إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوه"، وقد آمن بعض الناس، ثم ارتد، ثم أظهر الإيمان فلم يقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد به: عبد الله بن أبي سرح حين أزله الشيطان فارتد ولحق بالكفار ثم عاد إلى الإسلام.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري (?)، عن أبيه أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى، فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل كان فيكم من مُغَرَّبة خبر؟ فقال نعم، رجل كفر بعد إسلامه قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه، لعله يتوب ويراجع أمر الله -تعالى-؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرض ولم آمر إذ بلغني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015