وغسل الأنثيين هو من باب الاستظهار والاحتياط في أمر الدين، وأنه ربما يكون قد نال: الأنثيين بعض المذي، فلذلك أمره بغسلهما، وقد قيل: من باب الطب أن الماء البارد إذا نال الأنثيين رد المذي وكسر غربه.
وفي هذا الحديث من الفقه: أن المذي نجس لأنه أمره بغسله، والذي ذهب [إليه] (?) الشافعي: أن المذي لا يجب منه الوضوء.
وبه قال الأئمة من الصحابة، والتابعين والمجتهدين ومن بعدهم، وحكمه حكم البول من غير فرق.
وذهب مالك: إلى أن المذي إذا دام بصاحبه فإنه لا يوجب الوضوء كدم الاستحاضة.
وقد أخرج الشافعي في كتاب القديم: عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: "إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليتوضأ".