الباب الثاني
في المرتد
أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس".
هذا حديث صحيح متفق عليه، وقد تقدم ذكره في باب: تحريم القتل من كتاب "الجراح"، وذكرنا اختلاف طرقه، وذكرنا هناك ما أغنى عن إعادته.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن أبي تميمة، عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليًا -كرم الله وجهه- حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" ولم أحرقهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله".
هذا حديث صحيح: أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
أما البخاري (?): فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد كلاهما عن أيوب.
وأما أبو داود (?): فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن أحمد بن عبدة، عن الثقفي، عن أيوب.
وأما النسائي (?): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن أبي هشام،