والانحجاز: الانفصال والترك، يريد: أنهم ما انفصلوا عن القتال حتى قتلوه.

قال الشافعي: ولو اختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول فالقول قوله مع يمينه ولا قود عليه وعليه الكفارة، ويدفع إلى أولياء المقتول ديته. وذكر هذا الحديث.

وروي عن محمود بن لبيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يَدِيَه فتصدق به حذيفة على المسلمين.

ورواه موسى بن عقبة، عن الزهري، عن عروة فقال: ووداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأخرج الشافعي: فيما بلغه عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر "أن ناسًا حفروا بئرًا لأسد، فازدحم الناس عليها فتردى فيها رجل فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، فعلق الآخر بآخر فجرحهم الأسد فأخرجوا منها فماتوا، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السلاح، فقال علي -رضي الله عنه-: لم تقتلون مائتين من أجل أربعة؟ تعالوا فلنقض بينكم فإن رضيتم وإلا فارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: الأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا على البئر. فمنهم من رضي ومنهم من لم يرض، فارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقصوا عليه القصة وقالوا: إن عليًا قضى بكذا وكذا، فأمضى قضاء علي.

قال الشافعي: وهم لا يقولون بهذا.

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي وهو مرسل (?).

وأخرج الشافعي فيما بلغه عن ابن أبي زائدة، عن [مجالد] (?)، عن الشعبي،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015