الفصل الثامن
في ميراث الدية
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: "الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا".
حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يُورِّث امرأة أشيم الضبابي من ديته".
قال ابن شهاب: وكان ابن أشيم قتل خطأ.
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ والترمذي.
أما مالك (?): فأخرجه عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن قتيبة وأبي عمار وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري بالإسناد واللفظ.
العاقلة: هم الذين يؤدون العقل: وهو الدية من عصبة الجاني، وإنما سموا العاقلة: لأنهم يتحملون العقل وهو الدية.