وأخرج الشافعي فيما بلغه عن شعبة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله في جراحات الرجال والنساء يستوي في السن والموضحة وما خلا فعلى النصف.
قال الشافعي: وهم يخالفون هذا فيقولون على النصف من كل شيء.
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود.
وأخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفئت -أو قال: فختت- بمائة دينار.
قال مالك: ليس على هذا العمل إنما فيها الاجتهاد ولا شيء مؤقت، وجعل الشافعي فيها الحكومة في موضع آخر، ثم قال: وقد قضى به زيد بن ثابت في العين القائمة بمائة دينار فلعله قضى به على هذا المعنى -والله أعلم.
***