وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان قال: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهد والضحاك والحسن، قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى} (?) الآية. قال: كان بدو ذلك في حيَّينَّ من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل، وكان لأحد الحيين، فضل على الآخر، فأقسموا بالله ليقتل بالأنثى منهم الذكر، وبالعبد منهم الحر. فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا.

قال الشافعي: وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا، لأن الله -تعالى- إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره، فقال: الحر بالحر إذا كان -والله أعلم- قاتلًا له، والعبد بالعبد إذا كان قاتلًا له، والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة لها. لا أن يقتل بأحد ممن لم يقتله لفضل المقتول على القاتل.

وقال الشافعي -رحمه الله-: من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته فحدثني وبلغني عنه من علماء العرب: أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تباين في الفضل ويكون بينهما ما يكون بين الجيران من قتل العمد والخطأ، فكان بعضها يعرف لبعض الفضل في الديات حتى تكون دية الرجل الشريف أضعاف دية الرجل دونه، فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها من غيرها بأقصد مما كانت تأخذ به، فكانت دية النضيري ضعف دية القرظي وكان الشريف من العرب إذا قتل؛ تجاوزوا قاتله إلى من لم يقتله من أشراف القبيلة التي قتله أحدها، وإنما (?) لم يرضوا إلا بعدد يقتلونهم فقتل بعض بني غني شأس بن زهير فجمع عليهم أبوه زهير بن جذيمة فقالوا له -أو بعض من ندب عنهم-:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015