بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله
وفيه خمسة أبواب:
أخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة -وهو يحيى بن حسان- عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير [نفس] " (?).
هكذا أخرجه في كتاب اختلاف الحديث، وعاد أخرجه في كتاب "جراح العمد" بهذا الإسناد ولم يسم الثقة، وقال: ابن سهل بن حنيف وفيه: "لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".
هذا حديث صحيح، قد أخرجه الترمذي والنسائي وذكر اعتذار عثمان ومناشدته أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عزم مَنْ عَزَمَ على قتْلهِ وحَصَرَهُ في دارهِ.
وأما الترمذي (?): فأخرجه عن أحمد [بن عبدة] (?) الضبي، عن حماد بن زيد بالإسناد.
وقال: روى حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فرفعه.
ورواه القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد فوقفوه على عثمان.
قال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.