ابن جريج, عن زياد
قوله: "خير غلامًا" أي جعل إليه أن يختار أحد أبويه أيهما مالت نفسه إليه تبعه.
والمذهب فيه: أن الأبوين إذا افترقا وتنازعا الولد: فإن كان لم يبلغ سبع سنين فإن الأم أحق به، إلى كان بالغا فالاختيار إليه مع أيهما أراد كان وإن شاء انفرد عنهما، وأما بين السبع إلى البلوغ: فإنه يخير أن أبويه وسواء كان الولد ذكرًا أو أنثى.
وقال أحمد: إن كان ذكرًا خير، وإن كان أنثى فالأم أحق.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز التخيير، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن كان ذكرًا: فحتى يستقل بنفسه يأكل بنفسه ويلبس بنفسه ثم الأب أحق به، وإن كان أنثى: فحتى تزوج أو تحيض.
ومالك يقول: إذا كان ذكرًا فالأم أحق به ما لم يثغير (?).
وروى عنه: إلى البلوغ، وإن كانوا أنثى: فالأم أحق بها ما لم تتزوج ويدخل بها الزوج.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجرمي، عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي -رضي الله عنه- بين أمي وعمي ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضًا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته.
قال الشافعي: قال إبراهيم -يعني ابن محمد- عن يونس، عن عمارة، عن علي مثله وقال في الحديث: وكنت ابن سبع سنين أو ثماني سنين.
هذا الحديث مؤكد لما ذهب إليه الشافعي من التخيير، والحد الذي حده فيما شرحناه من مذهبه.