وعن ابن نمير عن أبيه، وعن أبي بكر المقدمي، عن ابن مهدي، عن سفيان كلهم عن الأعمش.

وأما النسائي (?): فأخرجه عن هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش بإسناد مسلم وهذا لفظهما قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تتوق (?) في قريش وتدعنا؟ قال: "وعندك أحد"؟ قلتُ: نعم؛ بنت حمزة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة".

قوله: "هل لك" أي هل لك فيها رأي ورغبة، يقال: هل لك في هذا الأمر، وهل لك إلى هذا الأمر، وفي كتاب الله عز وجل: {هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى} (?). وهذا اللفظ وإن كان استفهامًا فإنه عرض. والفتاة من النساء: الشابة.

فقال له: "أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة" فذكر هذا اللفظ جوابًا لقوله، وعرضه عليه ابنة حمزة، ثم ذكره في موضع الاستفهام وهو تقرير وتثبيت للحال المذكور في نفس المخاطب، وإثبات للشيء من أوجه طرقه, لأن الجواب إذا كان السائل عالمًا به ومقرًا بصحته كان أثبت وآكد، ثم لم يكفه في الجواب هذا المعنى الذي هو في معنى التقرير والتثبيت، وأنه أورده على سبيل التعليل للمنع من نكاحها بأخوة الرضاعة حتى علل الجواب وصرح بالسبب الذي لا يجوز مع وجوده نكاحها وهو الرضاع، فقال: "وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب" فأفصح ذكر التحريم للسبب الرضاعي الذي لا يجوز مع وجوده النكاح، وهاتان الجملتان مقدمتان: جزئية وكلية:-

فالجزئية: قوله: "إنها ابنة أخي من الرضاعة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015