سواء كان قبل انقضاء الأشهر أو بعدها. وروى مثل ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وهو قول عامة الفقهاء.

وحكى عن علي، وابن مسعود: أنها تعتد بآخر الأجلين وقال الشافعي فيما بلغه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى عن علي أنه قال: الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بآخر الأجلين.

أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي، وإنما رغب عنه لما مضى من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي هي حجة على الخلق.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه "أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال: قد تصنعت للأزواج، إنها أربعة أشهر وعشرًا، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "كذب أبو السنابل -أو ليس كما قال أبو السنابل- قد حللت فتزوجي".

هكذا أخرجه الشافعي في كتاب الرسالة منقطعًا، وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، موصولاً إلى سبيعة.

أما البخاري (?): فأخرجه عن يحيى بن بكير، عن يزيد وعن يونس معًا، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمر بن عبد الله الأرقم، عن سبيعة.

وأما مسلم (?): فأخرجه عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري مثل البخاري.

وأما أبو داود (?): فأخرجه عن سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015