والثالث: ثلاثة أشهر.
وعن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة.
فمن قال: شهران، حملها على عدة الأقراء.
ومن قال: ثلاثة أشهر حملها على عدة الحرة، لأن الغرض أن يعلم براءة الرحم ولا تحصل تلك إلا بمضي ثلاثة أشهر.
ومن قال: شهر ونصف حمل الأمة على نصف الحرة، وهو القياس والأولى.
قال الشافعي: اجتمع لعمر بن العزيز أنه لا يبين الحمل في أقل من ثلاثة أشهر. وحكاه في القديم عن بعض أصحابه، وقال: قال غيره: شهر ونصف على النصف من عدة الحرة.
ثم قال: وهذا أقيس والأول أحوط. والله أعلم.