الفصل الأول في عدة الطلقة

كتاب العدة وفيه بابان

الباب الأول في تبيين العدة ومقدارها

وفيه خمسة فصول

الفصل الأول في عدة المطلقة

أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن -هو ابن أبي بكر الصديق- حتى دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال ابن شهاب: فذكرت له لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة وقد جادلها في كتاب الله ناس فقالوا: إن الله -عز وجل- يقول: {ثَلَاثةُ قُرُوء} (?)، فقالت عائشة: صدقتم، وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد الذي قالت عائشة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.

هذا حديث صحيح، أخرج مالك (?) في الموطأ الرواية الأولى.

قوله: "انتقلت حفصة" أي نقلتها إليها من البيت الذي كانت فيه معتدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015