قال الشافعي: وبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ بالمُدِّ واغتسل بالصاع (?).

قال الشافعي: وفي هذا ما دل على أن لا وقت فيه لإكماله؛ واللَّه أعلم.

مع أنه قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الجنب: "فإذا وجدت الماء فأمسه طهرك" (?) بغير توقيت شيء منه.

وبيان المذهب هو: أنه لا حد للماء الذي يغتسل به الجنب ويتوضأ به المحدث، إلا بأن يُمِرَّ الماء على الأعضاء ثم يجريه عليها.

قال الشافعي: فقد يخرق بالكثير فلا يكفى، ويرفق بالقليل فيكفي.

قال: وأحب إليَّ أن لا ينقص مما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه توضأ بالمُدِّ واغتسل بالصاع.

وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: لا يمكن للمغتسل أن يعم جسده بأقل من صاع، ولا المتوضئ أن يسبغ أعضاء وضوئه بأقل من مد. وفي هذا نظر: فإنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ بثلثي مد (?).

ويمكن أن يستخرج من هذا الحديث مسألة معاياة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015