كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كله ترابًا" يريد أن الكلب لا ثمن له، فضرب المثل بالتراب الذي لا قيمة له.

وقد أجرى بعضهم حديث ثمن الكلب على ظاهره، وقال: تملأ كله ترابًا كمن قال في العاهر أنه أراد بالحجر الرجم، وإثبات، النسب وإلحاقه بالفراش المستند إلى عقد صحيح أو ملك يمين، مذهب جميع الفقهاء لم يختلف فيه أحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المجتهدين وغيرهم، ولا يثبت الولد بوطء الزنا.

وأول من استلحق في الإسلام ولد الزنا معاوية بن أبي سفيان، في استلحاقه زياد بن أبيه، والقصة مشهورة (?) وذلك بخلاف الإجماع من المسلمين، ثم لا يفيد الاستلحاق شيئًا من الأحكام الشرعية إذا كان عن زنا.

قال الشافعي: وليس يخالف حديث نفي الولد عمن ولد على فراشه؛ قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

وقوله: "الولد للفراش" له معنيان:-

أحدهما -وهو أعمهما وأولاهما-: أن الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان الذي نفاه به عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا نفاه باللعان فهو منفي عنه وغير لاحق بمن ادعاه بزنا وإن أشبهه.

والمعنى الثاني: إذا تنازع الولد رب الفراش والعاهر، فالولد لرب الفراش.

والله أعلم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015