وقال أبو زيد: هو الذي يضرب لونه إلى الخضرة، والجمع: وُرْق.

والمراد من الحديث -على كلا التفسيرين-: أن في إبله بعيرًا يخالف ألوانها.

وقوله: "أنى ترى ذلك"؟ أي من أين جاءها هذا اللون المخالف لألوانها؟!

ونزع فلان إلى أبيه: إذا أشبه أي لعله نزعه عرق في أصله رجع إليه ومال نحوه، فشبه النبي - صلى الله عليه وسلم - الأورق من إبله بولده الذي جاء أسود، وإن كان الأب والأم ليسا بأسودين.

وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل فيهما من أورق" وإدخاله لفظة "من" في الاستفهام زيادة في تحقيق القول والتشبيه، لأن لفظة "من" تزيد في الاستفهام استغراقًا أي: ولو أنه أورق واحد، ولذلك قال في الجواب: نعم، إن فيها لورقًا وهذا القول من الأب تعريض بأن زوجته قد زنت؛ وأنه يريد أن ينفي ولدها فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا السؤال والتشبيه بالإبل أن الولد للفراش، ولم يجعل اختلاف اللون دلالة يجب الحكم بها.

وفي هذا دليل على إثبات القياس، وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث اشتبها واحد.

وهذا الحديث أخرجه الشافعي في التعريض بالقذف، قال: فلما كان قول الفزاري تهمة الأغلب منها -عند من سمعها- أنه أراد قذفها، فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يره قذفًا، لذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب والمسألة عن ذلك، استدللنا على أنه لا حد في التعريض.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا إلا بعد أن يعرف أنه أراد به القذف. وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد في أشهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015