للرجل من المرأة يطلقها؟ قال: لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها.
وهذا كما قال عطاء -إن شاء الله عز وجل-.
أخبرنا الشافعي: أخبرنا يحيى بن حسان، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك؟ قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أو لم يدخل.
قوله: "يشهد على رجعتها" أي يشهد عليها أنه قد ردها إلى نكاحه ولم تعلم المرأة بذلك.
في الحديث كلام محذوف تقديره: "ثم تزوجها رجل آخر" ثم يتصل الكلام بقوله: قال: هي امرأة الأول، ويدل عليه.
قال الشافعي: إن الله -تعالى- جعل للزوج المطلق الرجعة في العدة، ولا يبطل ما جعل الله له منها بباطل من نكاح غيره، ولا بدخول لم يكن محل الابتداء لو عرفاه كانا عليه محدودين، وفي مثل معنى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا نكح الوليان فالأول أحق.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المرأة إذا لم تعلم صحة المراجعة حيث لا يفتقر فيها إلى علمها ولا رضاها، ثم انقضت عدتها زُوِّجت بآخر، وادعى أنه كان راجعها، فمن أين تنقضي عدتها؟ وثبت ذلك فنكاح الثاني مفسوخ، سواء دخل بها أو لم يدخل. وإليه ذهب أكثر الفقهاء.
وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل فهو أحق, وإن لم يكن دخل بها ففيه روايتان. وروى ذلك عن عمر.
فأما إذا لم تثبت رجعية الأول فالقول قول الثاني مع يمينه.
وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن حماد، عن قتادة، عن خلاس: أن رجلاً