تكوني بكرًا، فيكون لك سبع فعلت، وإن لم تريدي عفوه وأردت حقك فهو ثلاث. قال: فهل له وجه غيره؟ قلت: لا، إنما يخير من له حق يشركه فيه غيره، في أن يترك من حقه.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس أنه قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث".
وقد رواه المزني، عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن حميد، عن أنس أنه قال: "للبكر سبع وللثيب ثلاث، فَتِلْكُم السنة".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فأما مالك فأخرجه في "الموطأ" (?) إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري فأخرجه (?) عن مسدد، عن بشر -وابن المفضل- عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس -ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لقلت ولكن- قال: "السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا".
وله في أخرى (?) عن يوسف بن راشد، عن أبي أسامة، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة .... " وذكر الحديث.
قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما مسلم فأخرجه (?) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة ... وذكر نحو البخاري، وقال فيها: قال خالد: لو قلت: إنه رفعه ... فيه أن القائل خالد، وهو خالد الحذاء.