هذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ (?) عن ابن شهاب، وكان من حديث صفوان بن أمية: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خافه صفوان فهرب، فأرسل له النبي - صلى الله عليه وسلم - أمانًا إلى شهرين، وكانت زوجته بنت الوليد بن المغيرة قد أسلمت قبله، فلما وصله الأمان عاد وأقام مشركًا، وشهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينًا والطائف، ثم أسلم؛ فأقرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النكاح".
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن أنكحة المشركين صحيحة، وطلاقهم واقع، وأهل الشرك يقرون على أنكحتهم إذا أسلموا، وإذا أسلمت المرأة وتخلف زوجها عن الإسلام -مشركًا كان أو كتابيًّا- فإن كان قبل الدخول بها انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل الانقضاء كانا على النكاح، وإن انقضت قبل أن
يسلم انفسخ النكاح -اتفقت الدار أو اختلفت بينهما- وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال في الأخرى: ينفسخ النكاح في الحال.
وكذلك حكم الزوج إذا أسلم قبلها.
وقال مالك: إن كان هو المسلم قبلها عرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا انفسخ نكاحها.
وقال أبو حنيفة: إن كانا في دار الإسلام؛ عُرض الإسلام على الكافر منهما، فإن أبى فرق بينهما، وإن كانا في دار الحرب وقف على انقضاء العدة، فإذا مضت ولم يجتمعا فرق بينهما، وإن أسلم أحدهما ودخل إلى دار الإسلام وقعت الفرقة؛ لاختلاف الدارين.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن ابن شهاب: "أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت،