"النسوة" جمع امرأة من غير لفظها, ولا واحد للنسوة من لفظها.

"وسائر" الشيء باقيه، من السؤر: بقية الشراب، وكثير من الناس يطلقون سائر الشيء على كله وهو غلط؛ وإنما السائر: الباقي.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو كن كتابيات؛ كان عليه أن يختار منهن أربعًا ويفارق الباقي، سواء اختار الأوائل في نكاحه أو الأواخر، وبه قال مالك وأحمد ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى: إن كان تزوجهن في عقد واحد فارق جميعهن، وإن كان ذلك في عقود لزمته الأربع الأوائل وفارق البواقي؛ فإن العقد إذا تناول أكثر من أربع يحرم من طريق الجمع، ولا يكون مخيرًا فيه بعد الإسلام. وهذا بخلاف صريح الحديث.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا بعض أصحابنا، عن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن عوف [بن] (?) الحارث، عن نوفل [بن] (1) معاوية قال: "أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فارق واحدة وأمسك أربعًا، فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها".

هكذا جاء الحديث في "المسند" عن بعض أصحابنا، وقد جاء في كتاب "السنن" (?) للبيهقي قال: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول: أخبرني عبد المجيد ... وذكر الحديث، وقال في آخره: "فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمسك أربعًا؛ أيتهن شئت وفارق الأخرى، فعمدت إلى أقدمهن صحبة، عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ففارقتها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015