الحد، وأعطاها نصف الصداق".
قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم [ولا] (?) أحد علمته يقول بهذا، وإنما [أورد] (?) هذا إلزامًا للعراقيين في خلاف علي وابن مسعود.
قال: ولم يختلف الناس -فيما علمت- في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وَثَنِّي ولا كتابي، وأن المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره، فإجماعهم على هذا المعنى في كتاب الله؛ حجة على من قال: هو حكم بينهما، والله أعلم.
...