الفصل الرابع في الشغار

الفَصْلُ الرَّابعُ

في الشِّغَار

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار".

"والشغار" أن يزوج الرجل (أخته) (?) على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

ومسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.

كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أنه نهى عن الشغار" وزاد مالك في حديثه:

"الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته".

قال الشافعي: ولا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من ابن عمر أو نافع أو مالك".

أخرج الشافعي الرواية الأولى في كتاب "الشغار" وأخرج الثانية في كتاب "النكاح" من الإملاء.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأخرجه مالك في "الموطأ" (?) إسنادًا ولفظًا.

فأما البخاري فأخرجه (?) عن عبد الله بن يوسف.

وأما مسلم فأخرجه (?) عن يحيى بن يحيى.

وأما أبو داود فأخرجه (?) عن القعنبي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015