ابنتها؟ فقالت: لا. فقال: فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي: حرمها الله.
فقالت: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحدٌ أطاعني".
هذا الحديث مؤكد لحديث عمر في الجمع بين الأم وابنتها من ملك اليمين.
و"السُّرِّيَّة" الجارية التي يطؤها مولاها، قال الأزهري: أختلفوا في السرية من الإماء لم سميت سرية؟ فقال بعضهم: نسبت إلى السِّرِّ: وهو الجماع، فضمت السين؛ فرقًا بين الحُرَّة، والأمة التي تكون للوطء، فيقال للحرة إذا نكحت سرًّا سِرِّية بالكسر وللأمة يَتَسَرَّاها مالكها سُرِّيَّة بالضم، وقال قوم: السُّرُّ بالضم: السرور فسميت الجارية سُرِّيَّة لأنها موضع سرور الرجل، وهذا أحسن القولين.
وقال الليث: السُّرِّيَّة: فعيلة من قولك تسررت، قال: ومن قال: تَسَرَّيْتُ فقد غلط، وقال الأزهري: "ليس بغلط" (?) ولكنه لما توالت ثلاث راءات في تسررت قلبت إحداهن ياء، كما قالوا: قَصَّيْتُ أظفاري، والأصل: قصصت.
وقال بعضهم: يقال: استسر الرجل جارية إذا تسراها.
ولما استفتى هذا الرجل عائشة عن بنت سريته، فقالت: "لا" فكأنه لم يقنع بفتواها من نفسها، وأراد أن تنقل له الحكم فيها نقلاً ورواية لا أجتهادًا وقياسًا، أو أراد أن تصرح بالتحريم؛ فإن قولها له: "لا" قد يجوز أن يكون [ليس] (?) حرامًا وإنمآ أرادت أن تنهاه عنها ورعًا واحتياطًا، فلما قال لها ما قال، قالت: "لا يفعله أحمد من أهلي ولا أحد أطاعني". وهذا القول يُجَوِّز أن تكون أرادت بالنهي الاحتياط والورع؛ لأن عدولها عن إجابته بما طلبه منها من التصريح بالتحريم إلى هذا القول فيه نظر و [إيهام] (?) أن ذلك ربما كان لهذا السبب.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان بن عيينة، عن مطرف،