والذي في هذا الحديث من الأحكام؛ التي لم ترد في حديث عبد اللَّه بن زيد وضوؤه مرة مرة؛ لكل أعضائه المذكورة في الحديث، وذلك هو الفرض الذي لا تصح الصلاة إلا به.

والثاني: أنه أدخل يده في الإناء، ولم يذكر أنه غسلهما قبل إدخاله إياها الإناء، فهذا دليل على بطلان من أوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، اللهم إلا أن يقال: إنه لم يذكر في هذا الحديث، أنه كان عند الانتباه من النوم.

والثالث: أنه استنشق ومضمض من كف واحدة، ويجوز أن يكون قوله "استنشق ومضمض مرة واحدة" أنه فعل ذلك من كفين.

وفيه دليل على جواز تقديم الاستنشاق على المضمضة، لأنه عَقَّبَ إدخاله يده الإناء بالاستنشاق بالفاء، ثم عطف عليه المضمضة.

وقوله "واحدة" تأكيد لمرة، كقوله تعالى {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} (?).

وقوله "صب على يديه مرة واحدة" يريد: على كل واحد من يديه يكون في [...] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015