هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي.

فأما أبو داود فأخرجه (?) عن يحيى بن معين، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه.

وأما الترمذي فأخرجه (?) عن قتيبة، عن ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني ... وقال: هذا حديث حسن غريب (?).

الذي ذهب إليه الشافعي: أن الجمع بين الأختين لا يجوز.

قال الشافعي: لا يحل الجمع بين الأختين بحال من نكاح ولا ملك يمين؛ لأن الله جل ثناؤه أنزله مطلقًا، فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله، إلا العدد.

والقول الجامع في ذلك أن كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لأجل القرابة فلا يجوز الجمع بينهما، والمعنى في ذلك أنه يؤدي إلى قطع الرحم الدنية لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة ابن ذئيب: "أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ فأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا. قال: فخرج من عنده فلقي رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته نكالًا".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015