وقال أحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، هما واجبان في الوضوء.
وقال أبو حنيفة، والثوري: هما واجبان في الغسل دون الوضوء.
وأما التكرار: فإن السنة أن يأتي فيه ثلاثًا ولا يزيد عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: من توضأ مرتين، آتاه أجره مرتين، وتوضأ ثلاثًا ثلاثًا وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، ووضوء خليلي إبراهيم" (?).