وأبو داود، وأبو عبيد.

وقال أبو حنيفة، والثوري: يجوز الوضوء والغسل بغير نية، ولا يجوز التيمم إلا بنية.

وقال الحسن بن صالح: يجوز التيمم.

وعن الأوزاعي روايتان: إحداهما- مثل أبي حنيفة، والأخرى مثل الحسن.

وأما الوجه: فواجب بالإجماع.

وحكى عن الزهري أنه قال: الأذنان من الوجه، فأوجب غسلهما. وحكي عن أبي حنيفة؛ في الشعر المحاذي لمحل الفرض روايتان إحداهما: يجب غسله، والثانية: يجب مسح ربعه.

ورويت هذه الرواية عن أبي يوسف.

وروي عن أبي يوسف أنه: يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بالشعر.

واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال: الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحًا.

وإرسال الماء على ما انحدر من شعر اللحية، فيه عند الشافعي قولان:

أحدهما: يجب؛ وبه قال مالك، والثاني: لا يجب؛ وبه قال أبو حنيفة، والمزني.

أما الرِّجْلاَن: فغسلهما واجب، إلا ما حكي عن محمد بن جرير الطبري فإنه قال: يُخَيَّرُ بين الغسل والمسح.

وقالت الشيعة: لا يجب إلا المسح، والغسل لا يجوز.

وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه قال: يجب الجمع بينهما.

وقال زفر، وابن داود: لا يدخلان الكعبان في الغسل كما قالا في المرفقين.

وأما الترتيب فيه، قال بوجوبه: أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015