وأما مسلم فأخرجه (?)، عن ابن [نمير] (?)، عن أبيه، وعن أبي بكر [عن عبد الله] (?) بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان وعن ابن المثنى، عن عبد الوهاب، كلهم عن عبيد الله.

وأما أبو داود فأخرجه (?) عن أحمد بن حنبل، عن يحيى، عن عبيد الله ولم يذكر قول نافع لعمر بن عبد العزيز.

وأما الترمذي [عن محمد بن الوزير الواسطي، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر.

وأما النسائي] (?) فأخرجه (?) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن عبيد الله ابن عمر.

والشافعي استدل بهذا الحديث على أن العطاء الواجب لا يكون إلا للبالغ العاقل الحر الذي [يطيق]، (?) مثله القتال، فأما من عدا هؤلاء فلا يفرض لهم في المجاهدين؛ لأنهم ليسوا من أهل الجهاد، ولهذا لا يستحقون السهم مع المجاهدين إذا حضروا في القتال، وهذا الحديث هو فصل ما بين الصغير والكبير.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي: "أن عمر بن الخطاب لما دون الدواوين قال: بمن ترون أن أبدأ؟ فقيل له: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك. قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015