و"العريف" المتقدم على القوم يتولى أمرهم مثل النقيب، وهو دون الرئيس والجمع: عرفاء، تقول منه: عَرُفَ -بالضم- عَرَافَةً -بالفتح- أي صار عريفًا.

وإذا أردت أنه عَمِلَ ذلك قلت: عَرَفَ -بالفتح-[يَعْرُف] (?) بالضم.

(أن) (?) اللقيط يكون عبدًا لملتقطه فقال له عمر: "اذهب به فإنه حر" وليس على ما كنتم عليه من استرقاق اللقيط، ولما قال له: "إنه حر" قال: "ولك ولاؤه" لأنك أولى به من غيرك؛ حيث كنت أنت الواجد له، "وعلينا نفقته" يعني في بيت المال.

وإنما قال له عمر: "ما حملك على أخذه؟ " لأنه اتهمه في أمره؛ فإن ذلك ربما كان لزنية منه، أو ريبة فعلها، فلما شهد له عريفه بالصلاح أقره عليه ولم يحقق معه الإنكار.

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن التقاط المنبوذ واجب على الكفاية، ولو تركه الكل أثموا، وعلى الملتقط كفالته وتربيته، ونفقته في بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال شيء وجبت على المسلمين فإن كان عند المنبوذ شيء من مال وغيره فإنه ماله ويملكه كما يملك غيره، فحينئذ تكون النفقة من مالهِ هذا بالمعروف.

وأما الولاء فمذهب الأئمة أن لا وَلاء عليه للملتقط وإنما يرثه بيت المال، وحكي عن بعض الناس أنه قال: ولاؤه للملتقط فيرثه؛ أخذًا يقول عمر، وإنما أراد عمر بقوله: "ولاؤه" ولاء الحضانة والتربية أو الحفظ، وإنما حملوه على ذلك للحديث الصحيح الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" و"وإنما" للحصر، فكان هذا محمولاً على ما قلناه.

قال الشافعي -في رواية المزني عنه-: وقد روي عن عمر أنه قال: "لئن أصاب الناس سَنَةٌ، لأنفقن عليهم من مال الله حتى لا أجد درهمًا، فإذا لم أجد درهمًا ألزمت كل رجلٍ رجلاً".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015