السنة فشأنك بها".
هذا حديث الموطأ أخرجه فيه إسنادًا ولفظًا (?) وفيه شرح لبعض أحكام اللقطة؛ فإنه يستفاد منه: أن الالتقاط كان في الصحراء، وقد اختلف في اللقطة إذا كانت في الصحراء وفي المدن ينبغي أن يكون [التعريف] (?) بالمساجد وعلى أبوابها، ويتبع ذلك ما كان في معناها كالأسواق ومواضع العامة والقوافل.
وفيه تحديد مدة التعريف بسنة.
وهذا الحديث هكذا أخرجه مالك موقوفًا على عمر، وقد روي عن عمر في قصة أخرى مرفوعًا (?).
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن الدراوردي، عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن علي بن أبي طالب: "أنه وجد دينارًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره أن يعرفه، فلم يعرف، فأمره أن يأكله، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه".
قال الشافعي: وعلي بن أبي طالب ممن تحرم عليه الصدقة؛ لأنه من صلبية بني هاشم.
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن رجل- عن شعبة، عن أبي قيس، قال: سمعت هذيلًا يقول: "رأيت عبد الله بن مسعود أتاه رجل بسرة مختومة، فقال: قد [عرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال استمتع بها".
قال الشافعي: وهذا قولنا، إذا] (?) عرفها فلم يجد من يعرفها فله أن يستمتع