له ممن قبضه له قبض، وإذا وهب الإنسان أولاده فليسوِّ بينهم، ذكرهم وأنثاهم، فإن خص بعضهم؛ انعقدت الهبة مع تركه الأحب.
وبه قال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف، وقال أحمد وإسحاق وطاوس: لا يجوز التفضيل بين الذكور، وأما الأنثى فتعطى نصف ما يعطى الذكر، وحكم الهبة إذا صحت زوال الملك ولزومه؛ إلا فيما يهب [الوالد ولده] (?) وإن سفل فإنه يجوز الرجوع فيه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك: يجوز مع ابن الصلب إذا لم ينتفع به.
وقال أبو حنيفة والثوري: ليس له الرجوع في ذلك ولا إذا وهب أحدًا من ذوي رحم محرم من النسب.
قال الشافعي: حديث النعمان بن بشير حديث ثابت وبه نأخذ.
وفيه دلالة على أمور منها: حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدًا من ولده على بعض في نحل؛ فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره؛ لأن كثيرًا من قلوب الآدميين جبل على الإقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه.
وفيه دلالة على أن نَحْلَ الوالد بعض ولده دون [بعض] (?) جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان أن يقال: إعطاؤك إياه وتركه سواء لأنه غير جائز، وهو على أصل ملكك الأول؛ أشبه من أن يقال: ارجعه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فارجعه" دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد؛ فإنه لا يُحَرَّج بارتجاعه فيه.
قال: وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "أشهد غيري" وهذا يدل على أنه اختيار.