وإن كان غائبًا؛ إن كانت الطريق واحدة".
قال: سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظًا.
قيل له: ومن أين قلت؟ قال: إنما رواه عن جابر بن عبد الله، وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر مفسرًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الشفعة فيما يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة" وأبو سلمة من الحفاظ، وروى أبو الزبير - وهو من الحفاظ- عن جابر ما يوافق قول أبي سلمة ويخالف ما روى عبد الملك ابن أبي سليمان، وفيه من الفرق بين الشريك وبين القاسم، فكان أولى الأحاديث أن يؤخذ به عندنا -والله أعلم- لأنه أثبتها إسنْادًا، وأبينها لفظًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم.
قال البيهقي: فقد ترك جماعة من الأئمة حديث عبد الملك بن أبي سليمان، وسئل أحمد بن حنبل عن حديثه في الشفعة فقال: حديث منكر.
وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به، والمروي عن جابر خلاف هذا.
وقال الترمذي: إنما ترك شعبة الحديث عن عبد الملك لحال هذا الحديث.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم عن مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: "إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة".
قال: وذكر عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد، عن أبان بن عثمان مثله.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا الثقة، عن ابن إدريس، عن