واحتج بما رواه المزني، عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "عرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن خمسة عشرة فأجازني يوم الخندق".

وقد أخرج الشافعي هذا الحديث في كتاب قسم الفيء، وسيرد هناك بطرقه إن شاء الله تعالى.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم، عن الحارث بن عبد العزيز، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به".

وأخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أنه سمع يحيى ابن سعيد يقول: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز حدثه، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره".

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع، عن أبي خلدة الزرقي - وكان قاضي المدينة- أنه قال: "جئنا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفلس، فقال: [هذا] (?) الذي قضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".

هكذا جاء: عمرو بن رافع، وفي بعض الروايات: عمرو بن نافع وهو أصح، وأبو خلدة هو عمر بن خلدة، وقيل: عمرو، وعمر أصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015