خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.

أما خيار المجلس: فهو هذا الخيار الذي يقتضيه هذا الحديث.

وأما خيار الشرط: فهو أن يشترط المتبايعان الخيار مدة ولا تزيد على ثلاثة أيام عند الشافعي، وأول المدة من حال العقد، وقيل: من حال التفرق.

وقد أخرج المزني، عن الشافعي -رضي الله عنهما- عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: "أن حَبَّان بن منقذ كان [سفع] (?) في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يُخدع في البيع، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ابتاع من شيء [فهو] (?) فيه بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل: لا خلابة. قال ابن عمر: فسمعته يقول: لا خلابة، لا خلابة".

قال الربيع: قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار، لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسدًا، فلما شرط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المصراة خيار ثلاث بعد البيع، وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاثٍ؛ انتهينا إلى ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخيار، ولم نجاوزه.

"النقيصة": فمثلًا أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، أو يلتزم البائع فيه شرطًا لم يكن فيه، ونحو ذلك وهذا مستوفى في كتب الفقه.

أما خيار المجلس فقد تقدم ذكر أقوال الأئمة فيه، والذي يحتاج إلى زيادة البيان هو قوله: "إلا بيع الخيار" فإن الشافعي قال: يحتمل معنيين، وقد ذكرناهما، وهذا الكلام من الشافعي يحتاج إلى إيضاح، فنقول: معنى قوله: "أن يخير أحدهما صاحبه بعد البيع" هو أن يتعاقد المتبايعان، فإذا أوجب أحدهما وقبل الآخر، يقول أحدهما للآخر:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015