الفصل الثالث في الملامسة والمنابزة

الفصل الثالث

في الملامسة والمنابذة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

فأما مالك فأخرجه (?) إسنادًا ولفظًا.

وأما البخاري (?) فأخرجه عن إسماعيل.

وأما مسلم (?) فأخرجه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك.

وأما [الترمذي] (?) فأخرجه عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد.

وأما النسائي فأخرجه (?) عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري (?) وابن عمر (6).

"الملامسة": هو أن يقول البائع للمشتري: إذا لمست ثوبي أو لمسْت ثوبك فقد وجب البيع، وقيل: هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015