الفصل الثالث المحاقلة والمخابرة

الفصل الثالث

المحاقلة والمخابرة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" "والمحاقلة": أن يبيع الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائة فرق [حنطة] (?)، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.

هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا مالكًا.

أما البخاري (?) فأخرجه عن [عبد الله بن] (?) محمد [عن] (3) ابن عيينة.

وأما مسلم (?) فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وزهير، عن سفيان.

وأما أبو داود (?) فأخرجه عن أحمد بن حنبل، عن إسماعيل. وعن مسدد، عن حماد، وعبد الوارث، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأما الترمذي (?) فأخرجه عن [زياد] (?) بن أيوب البغدادي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، يونس بن عبيد، عن عطاء، وزاد: "والثنيا إلا أن تعلم".

وأما النسائي (?) فأخرجه عن زياد بن أيوب، عن عباد بن العوام، عن سفيان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015