الذي أحل بيعه: أن يحمر أو يصفر ودلالة إِذْ قال: "إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" [أنه] (?) إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبَّانها, لا أنه نهى عما يقطع منها؛ وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه، إنما [منع] (?) ما يترك مدة تكون فيها الآفة، والبلح [وكل] (1) ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنه خارج [عما] (?) نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيوع، داخل فيما أحل الله من البيع، والله أعلم.
...