بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
ويشتمل على ستة أبواب
الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح وفيه ستة فصول
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشتري".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " يعني بنحوه.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، أما مالك (?) فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظًا.