بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب البيع

ويشتمل على ستة أبواب

الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح

الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح وفيه ستة فصول

الفصل الأول في بيع الثمار قبل أن [يبدو] (?) صلاحها

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ نهى البائع والمشتري".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " يعني بنحوه.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة، أما مالك (?) فأخرج الرواية الثانية إسنادًا ولفظًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015