وعمرة القضية لأنهم تقاضوا وجعلوا يينهم قضية في أن يعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من قابل.
والعمرة الثالثة: عمرة الجعرانة في سنة ثمان لما قسم غنائم حنين.
والعمرة الرابعة: التي مع حجته سنة عشر.
فقوله: "سعى في عمره الأربع" يقتضي أنه أثبت له عمرة الحديبية فلما عمم القول استثنى فقال: إلا أنهم ردوه في الأولى يعني عمرة الحديبية.
وأما قوله: "الأولى الرابعة" فما أعرف معناه، وهكذا جاء في المسند وفي كتاب البيهقي أيضًا وقد ضبب (?) عليه، وجاء في نسخة أخرى للمسند مقروءة: "الأولى والرابعة" وهذا أيضًا مشكل فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يردَّ في عمرة الحديبية وحدها، وعمرته الرابعة هي التي مع حجته وتلك لم يرد فيها فإن مكة كانت له وذلك بعد الفتح بعامين.
والسبع: واحد من سبعة والسبع، والمراد به ها هنا: اسم الأشواط السبعة، يقال: طاف سبعًا إذا طاف سبعة الأشواط ويقال له أيضًا: أسبوع.
والخبب: ضرب من العدو، تقول: خب يخُب -بالضم- خبا وخببا وخبيبًا وهو منصوب على الحال، والعامل فيه قوله: رمل، والأحسن أن يكون منصوبًا على المصدر من غير لفظ الفعل لأن الرمل والخبب بمعنى.
وقوله: "ليس بينهن مشي" يبطل قول من ذهب إلى أنه يمشي بين الركنين ولا يرمل.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد، عن ابن جريج، عن عطاء